السيد جعفر الجزائري المروج
183
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
إذا كان مفيدا للضمان ( 1 ) أمكن أن يقال : إنّ الضمان من مقتضيات الصحيح ( 2 ) ، فلا يجري في الفاسد ، لكونه لغوا غير مؤثّر ، على ما سبق تقريبه ( 3 ) من أنّه أقدم على ضمان خاصّ ( 4 ) ، والشارع لم يمضه ، فيرتفع أصل الضمان ( 5 ) ( * ) .
--> ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 85 ( * ) لا يخفى أنّ المحقق الإيرواني قدّس سرّه استظهر من المتن : أنّ مقصود المصنّف قدّس سرّه ملاحظة الأولويّة بين عقدين يقتضي صحيح أحدهما الضمان ، ولا يقتضيه الآخر ، لكنه قدّس سرّه لغموض كلام الماتن قال : « ينبغي تقرير الأولويّة هكذا : إنّ